بدعم من

طلب الإعفاء من كل أو بعض الديون والمستحقات المطلوبة للدولة

خدمة تقدم للجهات الاتحادية بسبب وجود مستحقات للحكومة الاتحادية وحاجة الأفراد للإعفاء منها، وقد تم إطلاقها بناءً على المادة (58) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة والتي تنص على أنه "يتولى مجلس الوزراء فرض الرسوم أو العوائد الاتحادية على اختلاف أنواعها أو الإعفاء منها - عـدا الضرائـب - وذلك بقرار منه بناءً على اقتراح الوزير، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في الدولة"؛ والمادة (81) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة: "يجوز لمجلس الوزراء إعفاء الجهات الاتحادية أو الأشخاص من كل أو جزء من الديون والمستحقات المطلوبة للجهات الاتحادية بناءً على طلب من الوزير مرفقاً به مرئيات الوزارة، وذلك استناداً إلى طلب الجهة الاتحادية المعنية بموجب مذكرة خطية ترفع إلى الوزير مرفقاً بها أسباب ومبررات الإعفاء. لمجلس الوزراء أن يحدد شروطاً خاصة يتم على أساسها منح أي إعفاء وفقاً للبند السابق".

رسوم الخدمة

  • لا توجد

المستندات المطلوبة

  • كتاب من الجهة الإتحادية توضح فيها مبررات الإعفاء والأثر المالي على إيرادات الحكومة الاتحادية.
  • شهادة مديونية للمستفيد من الإعفاء
  • نسخة من جواز السفر للمستفيد من الإعفاء
  • نسخة من الهوية الإماراتية للمستفيد من الإعفاء